الشيخ محمد إسحاق الفياض
234
منهاج الصالحين
الشطر المهم من العدالة الاجتماعية متوقف عليه ، وهو واجب كفائي . ( مسألة 639 ) : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ والجواب : الأظهر الجواز ، على أساس أن الوجوب بما هو لا يمنع عن أخذ الأجرة وكذا قصد القربة ، فإن المانع منه اعتبار قيد المجانية فيه ، ولكن لا دليل عليه في المقام . ( مسألة 640 ) : بناءاً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء ، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك ، باعتبار أنها ليست جزء القضاء . ( مسألة 641 ) : تحرم الرشوة في القضاء على الآخذ والباذل ، وهي دفع أحد المتخاصمين أو الثالث المال للقاضي لكي يحكم لصالحه ، وأما إذا علم أحد المتخاصمين أنه لو لم يعط المبلغ الفلاني له لم يحكم بحقه ، فهل يجوز له اعطاء المبلغ المذكور لإنقاذ حقّه ؟ والجواب : يجوز له ذلك إذا توقف انقاذ حقه عليه ، ولكن يحرم أخذه على القاضي ، وأما الهدايا ، فلا مانع منها إلا إذا علم بأنها مؤثرة في نفسه ، وتؤدّي إلى انحرافه عن الحكم بالحق والميل إلى الحكم بالباطل ، فحينئذ لا يجوز . ( مسألة 642 ) : القاضي على نوعين : الأول : القاضي المنصوب ، وهو من له الولاية شرعاً على تطبيق الأحكام الشرعية وإجراء الحدود وإقامة التعزيرات وخصم النزاعات والمرافعات بين المسلمين ، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأيّ